فهرس الكتاب

الصفحة 262 من 979

بعده [1] . وكذا عبارة (الكلام الفقهي) [2] وهذه أيضا لم أجد أحدا قبله استخدمها بهذه الصيغة في المجال الفقهي والأصولي، ووجدت قريبا منها بعده عند جمال الدين عبد الله بن يوسف بن محمد الحنفي الزيلعي (ت 762هـ) في كتابه: (تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق) [3] ، وكذا عبارة: (المجتهد النظار) [4] والتي لم أجدها بدورها بهذا التركيب بين المجتهد والنظار إلا عند ابن رشد، وقد استخدمها من بعده كاتب مقدمة"فتاوى الإمام السبكي" [5] وهو يترجم له حيث وصفه"بالمجتهد النظار". أما كلمة"النظار"لوحدها فموجودة في كتب الفقه والأصول وقد أكثر منها الإمام الجويني في كتابه"البرهان". و (القانون) [6] و (الدستور) [7] و (وأريد أن يكون القول في هذه صناعيا وجاريا على نظام) [8] و (الذوق العقلي) [9] والتي لم أجد من استخدم

(1) ووجدت فقط من استخدم عبارة (النظر الفقهي) التي استعملها ابن رشد أيضا (بداية المجتهد ج: 1 ص: 42) واستعملها من بعده كل من الشاطبي في الموافقات ج: 2 ص: 358 ومحمد بن أحمد الفاسي (الشهير بميارة) (ت 1072هـ) "الإتقان والإحكام في شرح تحفة الأحكام"حيث قال: (والذي يوجبه النظر الفقهي في النازلة أن ينظر إلى تواريخ العقود) ج: 1 ص: 284 ومحمد أمين صاحب"حاشية رد المحتار على الدر المختار: شرح تنوير الأبصار"ج: 7 ص: 57 - دار الفكر- بيروت-ط 2 - 1386هـ وكذا أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي الحنفي (ت 1231هـ) صاحب"حاشية على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح"ج: 1 ص231 - مكتبة البابي الحلبي- مصر-ط 3 - 1318 وغيرهم.

(2) بداية المجتهد ج: 1 ص: 50 - 52 - 64 - 74 وتعني عند ابن رشد أصول الفقه يقول: (وقد تكلمنا في العمل وقوته في كتابنا في الكلام الفقهي وهو الذي يدعى بأصول الفقه) بداية المجتهد ج: 1 ص: 74

(3) حيث يقول: (وهذا يقتضي أنه يقال حقيقة على الباطل لكن الذي يقتضيه كلام الفقه والأصول أنه يباينه فإنهم قالوا إن حكم الفاسد إفادة الملك بطريقه والباطل لا يفيد أصلا) ج: 4 ص: 44 - طبعة دار الكتاب الإسلامي.

(4) بداية المجتهد ج: 2 ص: 116

(5) علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي الشافعي (ت 756هـ) "فتاوى السبكي"ج: 1 ص: 3 - مطبعة دار المعارف

(6) بداية المجتهد ج: 2 ص: 32 وهي متداولة وتعني كما في التعاريف: (القانون: أمر كلي ينطبق على جميع جزئياته التي تتعرف أحكامها منه) محمد عبد الرؤوف المناوي (ت 1031) "التوقيف على مهمات التعاريف"ج: 1 ص: 570 تحقيق د. محمد رضوان الداية - دار الفكر- بيروت-ط1 - 1410 واستخدمها الجويني: (قياس التقابل في المعاوضات أن يخرج العوض عن ملك أحد المتعاقدين حسب دخول مقابله في ملكه وإذا حل أحد العوضين وتأجل الثاني كان ذلك خارجا عن هذا القانون) البرهان في أصول الفقه ج: 2 ص: 608 والغزالي في المستصفى ص: 11 وما بعدها وفي الوسيط له ج: 7 ص 306 وابن العربي في أحكام القرآن عند قوله تعالى: (وأنتم سكارى) حيث قال: (السكر: عبارة عن حبس العقل عن التصرف على القانون الذي خلق عليه في الأصل من النظام والاستقامة) ج: 1 ص: 352

(7) بداية المجتهد ج: 2 ص: 131 وأصل الكلمة كما جاء في التعريفات: (الدستور الوزير الكبير الذي يرجع في أحوال الناس إلى ما يرسمه) ج: 1 ص: 139واستخدم هذا المصطلح الإمام الجويني حيث قال في شروط المفتي: (والمختار عندنا أن المفتي من يسهل عليه درك أحكام الشريعة وهذا لا بد فيه من معرفة اللغة والتفسير وأما الحديث فيكتفي فيه بالتقليد وتيسير الوصول إلى دركه بمراجعة الكتب المرتبة المهذبة ومعرفة الأصول لا بد منه وفقه النفس هو الدستور والفقه لا بد منه فهو المستند ولكن لا يشترط أن تكون جميع الأحكام على ذهنه في حالة واحدة ولكن إذا تمكن من دركه فهو كاف) البرهان في أصول الفقه ج: 2 ص: 871 ووجدت أيضا كلمة (دستور) وجدتها في المحصول لابن العربي عند حديثه عن السابقة السادسة أي صيغة النفي وهي لا إذا اتصلت باسم وذلك في السوابق التي قدمها في بداية كتابه حيث قال: (( وسنستقصي ذلك في كتاب التأويل إن شاء الله تعالى وإنما جعلنا هذا الدستور في السوابق حتى يرد على ما يتصل به من اللواحق بمشيئة الله تعالى)

(8) بداية المجتهد ج: 1 ص: 87

(9) بداية المجتهد ج: 1 ص: 347

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت