ومتى دار الحكم بين كونه تعبدا , أو معقول المعنى , كان حمله على كونه معقول المعنى أولى: قال ابن دقيق: (متى دار الحكم بين كونه تعبدا , أو معقول المعنى , كان حمله على كونه معقول المعنى أولى. لندرة التعبد بالنسبة إلى الأحكام المعقولة المعنى. ) [1]
الضرورات والأعذار ترفع الأحكام:
قال القرطبي: (وذلك أن الضرورات والأعذار ترفع الأحكام فيصير هذا من حيث الضرورة كمن لم يحلف قاله ابن خويز منداد) [2] وقال السرخسي: (مواضع الضرورة مستثنى في الأحكام) [3]
اعتبار أحوال الأشخاص في الأحكام:
قال ابن حجر في تعليقه على حديث: (وفي الحديث اعتبار أحوال الأشخاص في الأحكام باختلافها وهو أصل مطرد غالبا) [4]
لا تخيير في إثبات الأحكام:
قال النووي: (لا تخيير في إثبات الأحكام , بل إما أن يظهر موجبها فيجب , أو لا فيحرم) [5]
رفع الإثم لا يعني بالضرورة رفع الأحكام:
قال ابن رجب: (والأظهر والله أعلم أن الناسي والمخطئ إنما عفي عنهما بمعنى رفع الإثم عنهما لأن الأمر مرتب على المقاصد والنيات، والناسي والمخطئ لا قصد لهما فلا إثم عليهما. وأما رفع الأحكام عنهما فليس مرادا من هذه النصوص فيحتاج في ثبوتها ونفيها إلى دليل آخر. ) [6]
من الأحكام ما يؤخذ تأصيلا لا تفصيلا:
قال ابن حجر: (وقال القرطبي قوله ليس في كتاب الله أي ليس مشروعا في كتاب الله تأصيلا ولا تفصيلا ومعنى هذا أن من الأحكام ما يؤخذ تفصيله من كتاب الله كالوضوء ومنها ما يؤخذ تأصيله دون تفصيله كالصلاة ومنها ما أصل أصله كدلالة الكتاب على أصلية السنة والإجماع وكذلك القياس الصحيح فكل ما يقتبس من هذه الأصول تفصيلا فهو مأخوذ من كتاب الله تأصيلا) [7]
التحريم المخفف مقدم على التحريم المثقل عند الضرورة في الأحكام:
(إذا وجد المضطر ميتة وخنزيرا ولحم ابن آدم أكل الميتة لأنها حلال في حال والخنزير وابن آدم لا يحل بحال والتحريم المخفف أولى أن يقتحم من التحريم
(1) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ج: 1 ص: 75
(2) تفسير القرطبي ج: 14 ص: 203
(3) المبسوط للسرخسي ج 17 ص153
(4) فتح الباري ج: 10 ص: 255
(5) المجموع شرح المهذب ج10 ص: 469
(6) جامع العلوم والحكم ج: 1 ص: 375
(7) فتح الباري ج: 5 ص: 188