وَالَّذِينَ يظَهرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا. ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) (المجادلة: 3)
- (كتاب الظهار) - (شروط وجوب الكفارة- لا تجب كفارة الظهار دون العود) (معنى العود- ليس يمكن أن يكون العود نفسه هو وطء) - (الظهار من الأمة) - (فيما يحرم على المظاهر- من يحرم الجماع وجميع أنواع الاستمتاع) - (لا يجزىء في المذهب ما فيه شركة أو طرف حرية كالكتابة والتدبير)
- (معنى العود) - (هل من شرط الرقبة في كفارة الظهار أن تكون مؤمنة أم لا) - (هل من شرط الرقبة أن تكون سالمة من العيوب أم لا- من يرى بأنه ليس لها تأثير) - (إذا ظاهر من امرأته ثم مسها قبل أن يكفر هل عليه كفارة واحدة أم لا)
وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ. هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. مِلَّةَ أَبِيكُم إِبْرَاهِيمَ. هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلاكُمْ. فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ) (الحج: 76)
- (هل المقصود جهة الكعبة أو عينها-رفع الحرج في قصد عينها) - (هل من شرط الظهار كون المظاهر منها في العصمة أم لا) - (التعميم في الظهار من باب الحرج
أحاديث أحكام"البداية":
أوصل المحققون [1] لكتاب"الهداية في تخريج أحاديث البداية"للشيخ الحافظ أبي الفيض أحمد بن محمد بن الصديق الغماري ترقيم المادة الحديثية لكتاب"البداية"إلى 1799 بين ما أورده ابن رشد بشكل صريح أو ألمح إليه أو كرره أو أورده كاملا أو أورد جزءا منه، ولاحظت أن صاحب"الهداية"يورد بعض الأحاديث الموقوفة رغم التزامه في المقدمة بالاكتفاء بالحديث المرفوع حيث قال في مقدمة الكتاب: (واقتصرت فيه على الأحاديث المرفوعة، ولم أتعرض لتخريج الآثار الموقوفة) .
(1) يوسف عبد الرحمن المرعشلي، عدنان علي شلاق، علي نايف بقاعي، علي حسن الطويل، محمد سليم إبراهيم سمارة.