فهرس الكتاب

الصفحة 574 من 979

على الوجه الذي قصده لكن الواجب هو استثناء هذه المسألة من هذه القاعدة إذ قد استثناها النص) [1]

وفي القليل من النبيذ الذي لا يسكر، قال: (وخرج الترمذي وأبو داود والنسائي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر كثيره فقليله حرام وهو نص في موضع الخلاف) [2]

وفي استئذان البكر البالغ (خرج مسلم في حديث ابن عباس زيادة وهو أنه قال عليه الصلاة والسلام والبكر يستأذنها أبوها وهو نص في موضع الخلاف) [3]

وفي البيوع الربوية قوله: (وحديث عبادة هو: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين فمن زاد أو استزاد فقد أربى فهذا الحديث نص في منع التفاضل في الصنف الواحد من هذه الأعيان) [4]

وفي تلقي الركبان في البيوع أيضا: (وأما الشافعي فقال إن المقصود بالنهي إنما هو لأجل البائع لئلا يغبنه المتلقي لأن البائع يجهل سعر البلد وكان يقول إذا وقع فرب السلعة بالخيار إن شاء أنفذ البيع أو رده ومذهب الشافعي هو نص في حديث أبي هريرة الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام لا تتلقوا الجلب فمن تلقى منه شيئا فاشتراه فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق أخرجه مسلم وغيره) [5]

وفي الوصية قوله: (وكون الثلث فرقا بين القليل والكثير هو نص في الوصية في قوله عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير) [6]

وفي الشفعة: (وأما الحنفية فالشفعة عندهم في المبيع فقط وعمدة الحنفية ظاهر الأحاديث وذلك أن مفهومها يقتضي أنها في المبيعات بل ذلك نص فيها لا في بعضها فلا بيع حتى يستأذن شريكه) [7]

وقوله في الرهن: (وأما الشرط المحرم الممنوع بالنص فهو أن يرهن الرجل رهنا على أنه إن جاء بحقه عند أجله وإلا فالرهن له فاتفقوا على أن هذا الشرط يوجب الفسخ وأنه معنى قوله عليه الصلاة والسلام لا يغلق الرهن) [8]

(1) بداية المجتهد ج: 1 ص: 313

(2) بداية المجتهد ج: 1 ص: 345

(3) بداية المجتهد ج: 2 ص: 4

(4) بداية المجتهد: ج: 2 ص: 97

(5) بداية المجتهد: ج: 2 ص: 125

(6) بداية المجتهد: ج: 2 ص: 142

(7) بداية المجتهد ج: 2 ص: 195

(8) بداية المجتهد: ج: 2 ص: 207

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت