فهرس الكتاب

الصفحة 666 من 979

وقوله في الخلع: (وقد روي عن الشافعي أنه كناية فإن أراد به الطلاق كان طلاقا وإلا كان فسخا وقد قيل عنه في قوله الجديد إنه طلاق) [1]

وقوله: (وأما حكم الألفاظ التي تجيب بها المرأة في التخيير والتمليك فهي ترجع إلى حكم الألفاظ التي يقع بها الطلاق في كونها صريحة أو كناية أو محتملة) [2]

وقوله: (واتفق الجمهور على أن ألفاظ الطلاق المطلقة صنفان صريح وكناية واختلفوا في تفصيل الصريح من الكناية وفي أحكامها وما يلزم فيها) [3]

وقوله:(فقال مالك وأصحابه الصريح هو لفظ الطلاق فقط وما عدا ذلك كناية وهي عنده على ضربين ظاهرة ومحمولة وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي ألفاظ الطلاق الصريحة ثلاث الطلاق والفراق والسراح وهي المذكورة في القرآن وقال بعض أهل الظاهر

لا يقع طلاق إلا بهذه الثلاث) [4]

وقوله فيمن قال لزوجته أنت طالق وادعى أنه أراد بذلك أكثر من واحدة إما اثنتين وإما ثلاثا: (وأما أبو حنيفة فقال لا يقع ثلاثا بلفظ الطلاق لأن العدد لا يتضمنه لفظ الإفراد لا كناية ولا تصريحا) [5]

وقوله: (ومذهب مالك أنه إذا ادعى في الكناية الظاهرة أنه لم يرد طلاقا لم يقبل قوله إلا أن تكون هنالك قرينة تدل على ذلك كرأيه في الصريح وكذلك لا يقبل عنده ما يدعيه من دون الثلاث في الكنايات الظاهرة وذلك في المدخول بها إلا أن يكون قال ذلك في الخلع) [6]

وفي غير المدخول بها ذكر نماذج من ألفاظ الكناية في الطلاق: (فيصدقه في الكناية الظاهرة فيما دون الثلاث لأن طلاق غير المدخول بها بائن وهذه هي مثل قولهم حبلك على غاربك ومثل البتة ومثل قولهم أنت خلية وبرية وأما مذهب الشافعي في الكنايات الظاهرة فإنه يرجع في ذلك إلى ما نواه فإن كان نوى طلاقا كان طلاقا وإن كان نوى ثلاثا كان ثلاثا أو واحدة كان واحدة ويصدق في ذلك) [7]

وفيمن يتلفظ بلفظ"التحريم"في حق زوجته أورد ابن رشد عدة أقوال من بينها: (أن تحريم المرأة كتحريم الماء وليس فيه كفارة ولا طلاق لقوله تعالى: لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم وهو قول مسروق والأجدع وأبي سلمة بن عبد الرحمن والشعبي وغيرهم ومن قال فيها إنها غير مغلظة بعضهم أوجب فيها الواجب في الظهار وبعضهم أوجب فيها عتق رقبة وسبب الاختلاف هل هو يمين أو كناية أو ليس بيمين ولا كناية) [8]

(1) بداية المجتهد ج: 2 ص: 52

(2) بداية المجتهد ج: 2 ص: 55

(3) بداية المجتهد ج: 2 ص: 55

(4) بداية المجتهد ج: 2 ص: 56

(5) بداية المجتهد ج: 2 ص: 56

(6) بداية المجتهد ج: 2 ص: 56

(7) بداية المجتهد ج: 2 ص: 56

(8) بداية المجتهد ج: 2 ص: 59

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت