الفقهاء متفقون على أن من شرط هذه الفريضة إذن الأبوين فيها إلا أن تكون عليه فرض عين مثل أن لا يكون هنالك من يقوم بالفرض إلا بقيام الجميع به [1] .
وكذا (فلا خلاف) مثل قوله: أما وجوبه عند دخول وقت الصلاة على المحدث فلا خلاف فيه، لقوله تعالى:"يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة .. الآية [2] و (لم يختلف المسلمون) مثل قوله: ولم يختلف المسلمون في تحريم قتل الصيد في الحرم [3] و (لا أعرف في ذلك خلافا) مثل قوله: مع أن الإتيان إلى صلاة الجمعة واجب على كل من كان في المصر وإن لم يسمع النداء ولا أعرف في ذلك خلافا [4] و (لا أعلم في ذلك اختلافا) مثل قوله في الصيام: أما النية فلا أعلم فيها اختلافا [5] و (شيء مجمع عليه) مثل قوله: وأما شرط المسح على الخفين فهوأن تكون الرجلان طاهرتين بطهر الوضوء وذلك شيء مجمع عليه إلا خلافا شاذا [6] و (أجمع المسلمون) مثل قوله: قد أجمع المسلمون على أن الأخبار الواردة في السجود عند تلاوة القرآن هي بمعنى الأمر وذلك في أكثر المواضع [7] "
و (أجمعوا) مثل قوله: وكلهم أجمعوا أنه لو نزع الخف الأول بعد غسل الرجل الثانية ثم لبسها جاز له المسح [8] و (أجمع العلماء) مثل قوله: وأجمع العلماء على أن جميع أنواع المياه طاهرة في نفسها مطهرة لغيرها [9] و (أجمع جمهور العلماء) مثل قوله: في حكم الأربعة الأخماس أجمع جمهور العلماء على أن أربعة أخماس الغنيمة للغانمين إذا خرجوا بإذن الإمام ( ... ) فالجمهور على أن أربعة أخماس الغنيمة للذين غنموها خرجوا بإذن الإٌمام أو بغير ذلك [10]
وقوله: و (جميع العلماء) مثل قوله: الماء الذي خالطه زعفران أو غيره من الأشياء الطاهرة التي لا تنفك منه غالبا متى غيرت أحد أوصافه فإنه طاهر عند جميع [11] و (العلماء بالجملة مجمعون) مثل قوله: فنقول إن العلماء بالجملة مجمعون على أن المواقيت التي منها يكون الإحرام، أما لأهل المدينة فذو الحليفة وأما لأهل الشام فالجحفة ولأهل نجد قرن وأهل اليمن يلملم [12] و (الإجماع) مثل قوله: إنما صاروا إلى الإجماع على أن النجاسة اليسيرة لا تؤثر في الماء الكثير إذا كان الماء الكثير
(1) بداية المجتهد ج: 1 ص: 278
(2) بداية المجتهد ج: 1 ص: 5
(3) بداية المجتهد ج: 1 ص: 262
(4) بداية المجتهد ج: 1 ص: 103
(5) بداية المجتهد ج: 1 ص: 230
(6) بداية المجتهد ج: 1 ص: 15
(7) بداية المجتهد ج: 1 ص: 162
(8) بداية المجتهد ج: 1 ص: 16
(9) بداية المجتهد ج: 1 ص 16
(10) بداية المجتهد ج: 1 ص: 286
(11) االعلماء بداية المجتهد ج: 1 ص: 19
(12) بداية المجتهد ج: 1 ص: 237