فهرس الكتاب

الصفحة 679 من 979

بحيث يتوهم أن النجاسة لا تسري في جميع أجزائه وأنه يستحيل عينها عن الماء الكثير [1] .

وكذلك قوله: قد انعقد الإجماع أنه لا يجوز هذا في الحضر لغير عذر أعني أن تصلى الصلاتان معا في وقت إحداهما [2] و (المجتمع عليها) مثل قوله: وهو المعروف من سنة القضاء المجتمع عليها في سائر الصلوات [3] و) اجتمعوا (مثل قوله: فما اجتمعوا على إبطال إجارته كل منفعة كانت لشيء محرم العين كذلك كل منفعة محرمة بالشرع مثل أجر النوائح وأجر المغنيات وكذلك كل منفعة كانت فرض عين على الإنسان بالشرع مثل الصلاة وغيرها [4]

وأحيانا يورد ابن رشد الإجماع بصيغة لا تفيد اليقين مثل قوله: وذلك أنهم اتفقوا فيما أحسب على أن الهيئات من اللباس التي نهي عن الصلاة فيها مثل اشتمال الصماء وهو أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء [5] . وقد أورد هذه عبارة (فيما أحسب) إحدى عشر مرة، وأورد عبارة (فيما أعلم) خمس مرات وذكر (لا أعلم فيه خلافا) خمس مرات وعبارة (لا أعرف فيه خلافا) مرتين وأورد صيغ الحكاية خمس مرات مثل قوله: وحكى ابن المنذر أن من منع المحرم قص الأظفار إجماع [6] (

ممن يكون الإجماع؟

من خلال ما مر في صيغ الإجماع أنه يكون من: المسلمين، الكل، الجميع، العلماء، الفقهاء، الصحابة مثل قوله: وقال قوم لا يجوز قتل الأسير وحكى الحسن بن محمد التميمي أنه إجماع الصحابة [7] وقوله: وأجمعت الصحابة بعده على استعباد أهل الكتاب ذكرانهم وإناثهم [8] وكذا (عوام الفقهاء) مثل قوله: واتفق عوام الفقهاء على جواز رمي الحصون بالمجانيق [9] و (جميع فقهاء الأمصار) مثل قوله: وأما الشرط الثاني في وجوب هذا الحد فهو الحرز وذلك أن جميع فقهاء الأمصار الذين تدور عليهم الفتوى وأصحابهم متفقون على اشتراط الحرز في وجوب القطع وإن كان قد اختلفوا فيما هو حرز مما ليس بحرز [10]

(1) بداية المجتهد ج: 1 ص: 18

(2) بداية المجتهد ج: 1 ص: 124

(3) بداية المجتهد ج: 1 ص: 129

(4) بداية المجتهد ج: 2 ص: 166

(5) بداية المجتهد ج: 1 ص: 83

(6) بداية المجتهد ج: 1 ص: 268

(7) بداية المجتهد ج: 1 ص: 279

(8) بداية المجتهد ج: 1 ص: 279

(9) بداية المجتهد ج: 1 ص: 282

(10) بداية المجتهد ج: 2 ص: 336

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت