فهرس الكتاب

الصفحة 738 من 979

منه غير المسكر)

قليل النبيذ المشتد الذي لا يسكر

سد الذريعة، وتغليب حكم المضرة على حكم المنفعة

عدم الجواز ومنع قليله وكثيره

وهو حكم الجمهور الذي أيده ابن رشد

القدر غير المسكر من الخمر أما قليل الخمر فمستثنى بالإجماع

قليل النبيذ المشتد الذي لا يسكر لا يقاس عليه

غياب علة: الصد عن ذكر الله وعدم وقوع ما يسبب العداوة والبغضاء

الجواز ما لم يصل إلى الإسكار

قياس الأحناف فرقوا بين الأصل والفرع وقياسهم يعارضه حديث ما أسكر كثيره فقليله حرام

ذات الخل حلال بإجماع

انتقال ذات الخمر إلى ذات الخل

الذوات المختلفة لها أحكام مختلفة

الخمر المخللة حلال

الحاكم والشاهد

الولي

الحاكم لا يحكم لنفسه والشاهد لا يشهد لنفسه

الولي لا ينكح وليته من نفسه

نصاب قطع يد السارق

أقل الصداق

عضو مستباح بمال فوجب أن يكون مقدرا

الحد الأدنى من الصداق نصاب السرقة

قياس شبه ضعيف لأن القطع غير الوطء

الماء

الأرض

ووجه الشبه بينهما أنهما أصلا الخلقة

عدم جواز كرائها

بداية المجتهد ج: 2 ص: 167

كراء الأرض بجميع العروض والطعام وغير ذلك مما يخرج منها

إجارة سائر المنافع

كراء منفعة معلومة بشيء معلوم

يجوز كراء الأرض بجميع العروض والطعام

بداية المجتهد ج: 2 ص: 167

الجعل على تعليم الصلاة

الجعل على تعليم القرآن

واجب على الناس

كراهة الجعل

ج: 2 ص: 169

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت