منه غير المسكر)
قليل النبيذ المشتد الذي لا يسكر
سد الذريعة، وتغليب حكم المضرة على حكم المنفعة
عدم الجواز ومنع قليله وكثيره
وهو حكم الجمهور الذي أيده ابن رشد
القدر غير المسكر من الخمر أما قليل الخمر فمستثنى بالإجماع
قليل النبيذ المشتد الذي لا يسكر لا يقاس عليه
غياب علة: الصد عن ذكر الله وعدم وقوع ما يسبب العداوة والبغضاء
الجواز ما لم يصل إلى الإسكار
قياس الأحناف فرقوا بين الأصل والفرع وقياسهم يعارضه حديث ما أسكر كثيره فقليله حرام
ذات الخل حلال بإجماع
انتقال ذات الخمر إلى ذات الخل
الذوات المختلفة لها أحكام مختلفة
الخمر المخللة حلال
الحاكم والشاهد
الولي
الحاكم لا يحكم لنفسه والشاهد لا يشهد لنفسه
الولي لا ينكح وليته من نفسه
نصاب قطع يد السارق
أقل الصداق
عضو مستباح بمال فوجب أن يكون مقدرا
الحد الأدنى من الصداق نصاب السرقة
قياس شبه ضعيف لأن القطع غير الوطء
الماء
الأرض
ووجه الشبه بينهما أنهما أصلا الخلقة
عدم جواز كرائها
بداية المجتهد ج: 2 ص: 167
كراء الأرض بجميع العروض والطعام وغير ذلك مما يخرج منها
إجارة سائر المنافع
كراء منفعة معلومة بشيء معلوم
يجوز كراء الأرض بجميع العروض والطعام
بداية المجتهد ج: 2 ص: 167
الجعل على تعليم الصلاة
الجعل على تعليم القرآن
واجب على الناس
كراهة الجعل
ج: 2 ص: 169