ألفاظ الاستحسان وما في حكمها في"البداية":
وردت لفظة (استحسان) في"البداية"26 مرة [1] ، من ذلك قوله في مسح الخفين: (وأما التفريق بين الخرق الكثير واليسير فاستحسان ورفع للحرج) [2] ، وقوله في قراءة الحائض اليسير من القرآن: (وقوم جعلوا الحائض في هذا الاختلاف بمنزلة الجنب وقوم فرقوا بينهما فأجازوا للحائض القراءة القليلة استحسانا لطول مقامها حائضا وهو مذهب مالك) [3] ، ووردت (استحسن) 16 مرة تسعة منها في موضوع الاستحسان، مثل قوله: في مدة الرضاع التي تحرم (حولان فقط وبه قال زفر واستحسن مالك التحريم في الزيادة اليسيرة على العامين) [4] ، وقوله في ضمان الأجير عند مالك: (لا يضمن إلا أنه استحسن تضمين حامل القوت وما يجري مجراه وكذلك الطحان وما عدا غيرهم فلا يضمن إلا بالتعدي) [5] .
ووردت (حسن) فيما له علاقة بالموضوع ثماني مرات مثل قوله: (والجمهور أنه ليس على النساء أذان ولا إقامة وقال مالك إن أقمن فحسن وقال الشافعي إن أذن وأقمن فحسن وقال إسحاق إن عليهن الأذان والإقامة) [6] ، وقال أيضا في الخلاف الواقع في هيئات جلوس الصلاة: (وذهب الطبري مذهب التخيير وقال هذه الهيئات كلها جائزة وحسن فعلها لثبوتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم) [7]
ووردت (أحسن) مرتين عند قوله: (وقال أبو حنيفة إن صلى للزلزلة فقد أحسن وإلا فلا حرج) [8] وقوله: (واختلف أصحاب مالك إذا طال الدخول هل يكون القول قوله بيمين أو بغير يمين أحسن) [9]
(1) ثلاثة منها في معنى الاستحباب المقابل للوجوب
(2) بداية المجتهد ج: 1 ص: 14
(3) بداية المجتهد ج: 1 ص: 35
(4) بداية المجتهد ج: 2 ص: 28
(5) بداية المجتهد ج: 2 ص: 175
(6) بداية المجتهد ج: 1 ص: 80
(7) بداية المجتهد ج: 1 ص: 98
(8) بداية المجتهد ج: 1 ص: 155
(9) بداية المجتهد ج: 2 ص: 23