فهرس الكتاب

الصفحة 895 من 979

-وعلل مالك الاغتسال من خروج المني باللذة (اختلف العلماء في الصفة المعتبرة في كون خروج المني موجبا للطهر فذهب مالك إلى اعتبار اللذة في ذلك) [1]

-وقال ابن رشد معللا اعتبار الماء في الشرع له مزيد خصوص في إزالة النجاسات (للماء قوة إحالة للأنجاس والأدناس وقلعها من الثياب والأبدان ليست لغيره ولذلك اعتمده الناس في تنظيف الأبدان والثياب(ولو قال الفقهاء به) لكان قولا جيدا وغيره بعيد بل لعله واجب أن يعتقد أن الشرع إنما اعتمد في كل موضع غسل النجاسة بالماء لهذه الخاصية) [2]

وفي الصلاة:

-علل منع الصلاة في البيع والكنائس بالتماثيل والنجاسات (فكرهها قوم وأجازها قوم بين أن يكون فيها صور أو لا يكون وهو مذهب ابن عباس لقول عمر لا تدخل كنائسهم من أجل التماثيل) [3]

-وعلل مالك الجلوس في الخطبة بالاستراحة (وذلك أنه من اعتبر المعنى المعقول منه من كونه استراحة للخطيب لم يجعله شرطا ومن جعل ذلك عبادة جعله شرطا) [4]

-وذهب الجمهور إلى أن اغتسال الجمعة سنة (وظاهر حديث عائشة أن ذلك كان لموضع النظافة وأنه ليس عبادة) [5]

-وعلل من اعتبر القصر والإتمام كلاهما فرض مخير للمسافر كالخيار في واجب الكفارة، بأن قصر الصلاة للمسافر إنما هو الرخصة لموضع المشقة كما رخص له في الفطر وفي أشياء كثيرة [6] .

-وفي الوتر من: (راعى من الوتر المعنى المعقول وهو ضد الشفع قال ينقلب شفعا إذا أضيف إليه ركعة ثانية) [7]

-وفي أحكام الجنائز: (كان الحسن وسعيد بن المسيب يقولان يغسل كل مسلم فإن كل ميت يجنب ولعلهم كانوا يرون أن ما فعل بقتلى أحد كان لموضع الضرورة أعني المشقة في غسلهم) [8]

-وقال الشافعي لا بأس بغسل المسلم قرابته من المشركين ودفنهم معللا الغسل من باب النظافة لا من باب العبادة [9]

وفي باب الزكاة:

(1) بداية المجتهد ج: 1 ص: 34

(2) بداية المجتهد: ج: 1 ص: 61

(3) بداية المجتهد ج: 1 ص: 85

(4) بداية المجتهد: ج: 1 ص: 117

(5) بداية المجتهد ج: 1 ص: 119

(6) بداية المجتهد: ج: 1 ص: 121

(7) بداية المجتهد ج: 1 ص: 148

(8) بداية المجتهد: ج: 1 ص: 165

(9) بداية المجتهد: ج: 1 ص: 165

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت