فهرس الكتاب

الصفحة 897 من 979

-- وكان ابن عمر لا يرى على الحجاج من غير أهل مكة رملا إذا طافوا بالبيت على ما روى عنه مالك معللا ذلك بأنه مختص بالمسافر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان حين رمل واردا على مكة. [1]

-وفي كفارة الصيد الواقع من المحرم قال من يرى حكم الصحابة في الصيد بأنه معقول المعنى ليس يوجد شيء أشبه بالنعامة من البدنة [2]

-قال مالك ليس على من نتف الشعر اليسير شيء إلا أن يكون أماط به أذى فعليه الفدية، ففهم من ذلك منع النظافة والزين والاستراحة التي في حلقه ففرق بين القليل والكثير لأن القليل ليس في إزالته زوال أذى [3]

-وعن المجزىء من الكسوة في الكفارة رأى مالك أن الواجب في ذلك هو أن يكسي ما يجزي فيه الصلاة، وقال الشافعي وأبو حنيفة يجزىء في ذلك أقل ما ينطلق عليه الاسم إزار أو قميص أو سراويل أو عمامة، وسبب اختلافهم هل الواجب الأخذ بأقل دلالة الاسم اللغوي أو المعنى الشرعي [4]

-وفي الصدقات لم يشترط أبو حنيفة الإسلام وجعل العلة هي الفقر فأجاز أن تكون لغير المسلمين. [5]

وفي النكاح:

-رأى مالك وأبو حنيفة أن لفظ النكاح والتزويج ليس من شرط عقد الزواج ويجوز النكاح بأي لفظ اتفق إذا فهم المعنى الشرعي من ذلك أعني أنه إذا كان بينه وبين المعنى الشرعي مشاركة [6]

-وبخصوص عدالة ولي الزواج (وأما العدالة فإنما اختلفوا فيها من جهة أنها نظر للمعنى أعني هذه الولاية فلا يؤمن مع عدم العدالة أن لا يختار لها الكفاءة وقد يمكن أن يقال إن الحالة التي بها يختار الأولياء لمولياتهم الكفء غير حالة العدالة وهي خوف لحوق العار بهم وهذه هي موجودة بالطبع وتلك العدالة الأخرى مكتسبة [7]

-وفي الاختلاف في تقدير مقدار الصداق بين أن (سبب اختلافهم في التقدير سببان أحدهما تردده بين أن يكون عوضا من الأعواض يعتبر فيه التراضي بالقليل كان أو بالكثير كالحال في البيوعات وبين أن يكون عبادة فيكون مؤقتا وذلك أنه من جهة أنه يملك به على المرأة منافعها على الدوام يشبه العوض ومن جهة أنه لا يجوز التراضي على إسقاطه يشبه العبادة) [8]

(1) بداية المجتهد: ج: 1 ص: 249

(2) بداية المجتهد ج: 1 ص: 263

(3) بداية المجتهد: ج: 1 ص: 268

(4) بداية المجتهد ج: 1 ص: 306

(5) بداية المجتهد ج: 1 ص: 306

(6) بداية المجتهد ج: 2 ص: 3

(7) بداية المجتهد ج: 2 ص: 10

(8) بداية المجتهد ج: 2 ص: 14

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت