فهرس الكتاب
-الحقوق إنما تثبت بشيئين إما بيمين وشاهد وإما بنكول وشاهد وإما بنكول ويمين أصل ذلك عند اشتراط الاثنينية في الشهادة [1] . (مالك)
-الشهادة لما كانت لإثبات الدعوى واليمين لإبطالها وجب إن نكل عن اليمين أن تحقق عليه الدعوى [2] (عمدة من ياخذ بالنكول خلافا للشافعي)
-للتهمة تأثير في الشرع (مثل عدم توريث القاتل عمدا من قتله، ورد شهادة الأب لابنه) (عند الجمهور)
-الأصل في هذه الشريعة أن لا يقضى إلا بدليل [3] .
(1) بداية المجتهد ج: 2 ص: 351
(2) بداية المجتهد ج: 2 ص: 351
(3) بداية المجتهد ج: 2 ص: 352