فهرس الكتاب

الصفحة 2708 من 3467

أبي شيبة وأحمد وابن ماجه وإسحاق بن راهويه وأبو يعلى والبزار والدارقطني والبيهقي من حديث محمد بن إبراهيم عن محمد بن زيد العبدي عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد الخدري:"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعن بيع ما في ضروعها، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص"، قال البيهقي: (وهذه المناهي، وإن كانت في هذا الحديث بإسناد غير قوي، فهي داخلة في بيع الغرر الذي نهى عنه الحديث الثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اهـ. وضعفه من جهة محمد بن إبراهيم فإنه مجهول.

1377 - قوله:"وَعَنْ بَيْعِ الثِّمارِ حتىَ تُزْهي".

متفق عليه من حديث أنس بن مالك:"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمرة"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت