فهرس الكتاب

الصفحة 2709 من 3467

حتى تُزْهِيَ. قالوا: وما تُزهِيَ؟ قال: تحمر. فقال: إذا منع الله الثمرة فبمَ تستحلُّ مال أخيك"لفظ مسلم، وفي رواية له:"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع ثمر النخل حتى تزهو. فقلنا لأنس: ما زهوها؟ فقال: تحمر وتصفر، أرأيتك إن منع الله الثمرة بم تستحل مال أخيك"."

1378 - قوله:"وعَنْ بَيْعِ المُلَامَسَةِ والمُنَابَذَةِ".

متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري قال:"نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الملامسة والمنابذة في البيع، والملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه، والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر بثوبه ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض".

1379 - قوله:"وَعَنْ بَيْعِ الحَصَاةِ".

أحمد ومسلم والأربعة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت