فهرس الكتاب
[شع] إذا نحن قمنا في الصلاة فإننا
نهينا عن الإتيان فيها بستة [/شع]
[شع] بروك بعير والتفات كثعلب
ونقر غراب في سجود الفريضة [/شع] [شع] وإقعاء كلب أو كبسط ذراعه
وأذناب خيل عند فعل التحية [/شع]
وزدنا على ما ذكره في الشرح قولنا:
[شع] وزدنا كتدبيح الحمار بمده
لعنق وتصويب لرأس بركعة [/شع]
هذا السابع، وهو بالدال بعدها موحدة ومثناة تحتية وحاء مهملة، وروي بالذال المعجمة. قيل: وهو تصحيف. قال في النهاية: هو أن يطأطىء المصلي رأسه حتى يكون أخفض من ظهره. انتهى. إلا أنه قال النووي: حديث التدبيح ضعيف.
وقيل: كان وضع اليدين قبل الركبتين، ثم أمروا بوضع الركبتين قبل اليدين، وحديث ابن خزيمة الذي أخرجه عن سعد بن أبي وقاص ــــ وقد قدمناه قريبًا ــــ يشعر بذلك، وقول المصنف: إن لحديث أبي هريرة شاهدًا يقوى به ــــ معارض: بأن لحديث وائل أيضًا شاهدًا، قد قدمناه. وقال الحاكم: إنه على شرطهما. وغايته ــــ وإن لم يتم كلام الحاكم ــــ فهو مثل شاهد أبي هريرة، الذي تفرد به شريك، فقد اتفق حديث وائل، وحديث أبي هريرة في القوة.
وعلى تحقيق ابن القيم، فحديث أبي هريرة عائد إلى حديث وائل، وإنما وقع فيه قلب، ولا ينكر ذلك، فقد وقع القلب في ألفاظ الحديث.
وعن ابن عُمَر رضي الله عنهما أن رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: كان إذا قَعَدَ للتّشَهُّد وضع يده اليُسرى على ركْبتيهِ اليُسرى، واليُمنى على اليُمنى، وعقد ثلاثًا وخمسين، وأشارَ بإصْبعهِ السّبّابةِ، رواهُ مسلمٌ. وفي رواية له: وقَبَض أصابعهُ كلَّها، وأشار بالّتي تلي الإبْهامَ.