فهرس الكتاب
[رح2] ــــ وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأكْوعِ رَضيَ الله عَنْهُ قالَ:"كنا نُصَلي معَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم الجُمُعةَ ثمَّ نَنْصرفُ وَلَيْسَ للحيطانِ ظِلٌّ يُستظلُّ بهِ"مُتّفقٌ عليه واللفْظُ للبخاريِّ، وفي لَفْظٍ لمسْلمٍ"كُنّا نجَمّعُ مع رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم إذا زَالت الشّمسُ ثُمَّ نَرْجِعُ نَتَتَبّعُ الْفَيْءَ".
(وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم يوم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به. متفق عليه واللفظ للبخاري في لفظ لمسلم) أي من رواية سلمة (كنا نجمّع معه) أي النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم (إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء) .
الحديث دليل على المبادرة بصلاة الجمعة عند أول زوال الشمس، والنفي في قوله"وليس للحيطان ظل"متوجه إلى القيد وهو قوله"يستظل به"لا نفي لأصل الظل حتى يكون دليلًا على أنه صلاها قبل زوال الشمس، وهذا التأويل معتبر عند الجمهور القائلين بأن وقت الجمعة هو وقت الظهر.
وذهب أحمد وإسحاق إلى صحة صلاة الجمعة قبل الزوال.
واختلف أصحاب أحمد فقال بعضهم: وقتها وقت صلاة العيد، وقيل الساعة السادسة.