فهرس الكتاب
وروى النسائي أيضًا حديث نافع عن ابن عمر أنه سئل عن صوم يوم عرفة بعرفات فقال: ( لم يصم النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ) .
يقصد ابن عمر رضي الله عنهما أنك لا تصمه فهل أنت أعلم من هؤلاء أو أفقه من هؤلاء أو أحرص على الخير من هؤلاء ، وهؤلاء لم يصوموا وهم خيار الأمة وساداتها وعظماؤها .
القول الرابع: استواء الأمرين الصيام والفطر .
القول الخامس: استحباب الصيام وهذا مروي عن عبدالله بن الزبير وعن عائشة وعن جماعة من الأفاضل رضي الله عنهم .
والقول الصحيح أن الصيام في يوم عرفة للحاج غير مشروع ولا مستحب والفطر أفضل ليتقوى على الدعاء والعبادة والله أعلم .
648/ وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا صام من صام الأبد ) متفق عليه ولمسلم من حديث أبي قتادة بلفظ (لا صام ولا أفطر ) .
هذا الحديث وقع في بعض نسخ البلوغ بأنه عن عبدالله بن عمر وهذا يقتضي أن يكون ابن الخطاب ولكن الصحيح أنه من مسند عبدالله بن عمر وبن العاص.
قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عمرو بن علي قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عطاء أن أبا العباس الشاعر أخبره أنه سمع عبدالله بن عمرو فذكره. وقال مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن رافع قال أخبرنا عبدالرزاق عن ابن جريج به.
وحديث أبي قتادة رواه مسلم في صحيحه من حديث حماد بن زيد عن غيلان عن عبدالله بن معبد عن أبي قتادة رضي الله عنه .
قوله [ لا صام من صام الأبد ] .