فهرس الكتاب
القول الثاني: أنه يذهب متأخرًا لئلا يكثر خروجه عن معتكفه وإنما رخص له للحاجة والمقصود يتم إذا صلى الجمعة وهذا القول أقرب للصواب من القول الأول. وفي قول عائشة ( ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع) دليل على جواز الاعتكاف في جميع المساجد وهذا الصحيح وهو قول أكثر أهل العلم قال تعالى: { وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ } فلم يخص مسجدًا عن مسجد .
655/ وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه ) .
رواه الدارقطني في سننه والحاكم في مستدركه من طريق عبدالله بن محمد الرملي عن محمد بن يحيى بن أبي عمر قال حدثنا عبدالعزيز بن محمد عن أبي سهيل عم مالك بن أنس عن طاووس عن ابن عباس به .
قال الإمام الدارقطني رفعه هذا الشيخ يعني الرملي وغيره لايرفعه قال ابن القطان وعبدالله بن محمد الرملي لا أعرفه، وقال البيهقي والصواب وقفه ورفعه وهم وهذا هو المحفوظ أي وقفه وأنه من قول عبدالله بن عباس رضي الله عنهما .