-ما لم يكن ثمة اتفاق مخالف للمحكم أن يفصل في طاريء تطبيق الخط وفق أحكام المواد174إلى178
-إذا إدعى تزوير سند مبرز في الخصومة لدى المحكم فيتوقف هذا الأخير عن السير بالخصومة حتى الفصل بهذا الطاريء بقرار من الغرفة الابتدائية المختصة بنظر النزاع أو الكائن في منطقتها القاضي المختص بنظر النزاع لولا وجود التحكيم وتتوقف مهلة التحكيم ولا تعود إلى السريان إلا بعد تبليغ المحكمين الحكم الصادر في الطاريء.
مادة (784)
-إذا أدلى أثناء التحكيم بمسألة معترضة تخرج عن ولاية المحكمين أو طعن في ورقة أو اتخذت إجراءات جزائية تتعلق بتزويرها أو بحادث جزائي يتصل بالنزاع يوقف المحكمون عملهم وتتوقف المهلة المحددة للحكم إلى أن يبلغ المحكمون الحكم النهائي الصادر في تلك المسألة المعترضة.
مادة (785)
-إذا نازع أحد الخصوم أمام المحكم في مبدأ أو مدى الولاية العائدة لنظر القضية المعروضة عليه فيكون له أن يفصل في هذه المنازعة
مادة (786)
-لا يجوز تدخل الغير في النزاع أمام المحكمين ما لم يوافق الخصوم على ذلك.
مادة (787)
-يحدد المحكم أو المحكمون التاريخ الذي تعتبر فيه القضية قيد التدقيق أو المداولة تمهيدًا لإصدار القرار فيها.
-منذ هذا التاريخ لا يبقى جائزًا تقديم أي مطلب أو سبب أو ملاحظة أو مستند ما لم يكن بطلب من المحكم أو المحكمين.
مادة (788)
-في حال تعدد المحكمين تجرى المداولة بينهم سرًا ويصدر القرار بإجماع الآراء أو بغالبيتها .
مادة (789)
-يفصل المحكمون في النزاع وفق القواعد المعينة في المادة776ما لم يخولهم الخصوم في عقد التحكيم صلاحية فصله كمحكمين مطلقين فيطبقون عندئذ القواعد المعينة في المادة777
مادة (790)
-يجب أن يشتمل القرار التحكيمي على:
1-اسم المحكم واسماء المحكمين الذين أصدروه.
2-مكان وتاريخ إصداره.
3-اسماء الخصوم والقابهم وصفاتهم واسماء وكلائهم.
4-خلاصة ما ابداه الخصوم من وقائع وطلبات وادلة مؤيدة لها.
5-أسباب القرار وفقرته الحكمية.
مادة (791)
-يوقع القرار التحكيمي المحكم أو المحكمون الصادر عنهم.
-وإذا رفضت اقلية منهم التوقيع يشير المحكمون الآخرون إلى ذلك ويكون للقرار الأثر كما لو كان موقعًا من جميعهم.
مادة (792)
-بصدور القرار التحكيمي تخرج القضية عن يد المحكم.