-ومع ذلك تبقى للمحكم صلاحية تفسير القرار وتصحيح ما يقع فيه من سهو أو اغلاط واكماله في حال اغفاله الفصل بأحد الطلبات وتطبق في هذا الصدد أحكام المواد 560إلى 562
-غير أن تفسير القرار أو تصحيحه أو اكماله من قبل المحكم لا يكون جائزًا إلا في خلال المهلة المحددة له للفصل في النزاع وبعد المهلة تتولى تفسير القرار أو تصحيحه المحكمة التي يعود لها الاختصاص لولا وجود التحكيم.
مادة (793)
-يجب لغرض إعطاء الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي ايداع اصل هذا القرار قلم الغرفة الابتدائية المشار إليها في المادة770فقرة 2سواء من قبل أحد المحكمين أو الخصم الأكثر عجلة وترفق بأصل القرار المذكور صورة عن اتفاقية التحكيم مصدقا عليها بمطابقتها لأصلها من قبل المحكمين أو سلطة رسمية مختصة أو رئيس القلم وبعد اطلاعه على هذا الأصل.
ويحرر كاتب المحكمة محضرًا بهذا الإيداع.
مادة (794)
-للقرار التحكيمي منذ صدوره حجية القضية المحكوم بالنسبة إلى النزاع الذي فصل فيه.
مادة (795)
-لا يكون القرار التحكيمي قابلًا للتنفيذ إلا بأمر على عريضة يصدره رئيس الغرفة الابتدائية التي أودع أصل القرار في قلمها بناءً على طلب من ذوي العلاقة وذلك بعد الإطلاع على القرار واتفاقية التحكيم.
مادة (796)
-توضع الصيغة التنفيذية على أصل القرار التحكيمي المودع وعلى الأصل المقدم من طالب هذه الصيغة ويعاد إليه هذا الأصل الأخير فور ذلك.
-القرار الذي يرفض الصيغة التنفيذية يجب أن يشتمل على بيان الأسباب ولا يجوز رفض الصيغة التنفيذية إلا لأحد اسباب الأبطال المنصوص عليها في المادة800
مادة (797)
-تطبق على القرارات التحكيمية القواعد المتعلقة بالتنفيذ المعجل للأحكام وفي حالة الاستئناف أو الطعن بطريق الابطال يتولى رئيس الغرفة الاستئنافية المقدم إليها الطعن إعطاء الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي المقترن بالتنفيذ المعجل ولمحكمة الاستئناف أن تقرر التنفيذ المعجل في الأحوال وبالشروط المعينة في المادة575.
مادة (798)
-القرار التحكيمي لا يقبل الاعتراض ولا طلب النقض.
-يجوز الطعن في هذا القرار بطريق اعتراض الغير أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى لولا وجود التحكيم مع مراعاة أحكام المادة681فقرة (1) .
مادة (799)