الصفحة 52 من 93

-القرار التحكيمي يقبل الاستئناف ما لم يكن الخصوم قد عدلوا عن الاستئناف في اتفاقية التحكيم القرار التحكيمي الصادر عن محكم مطلق لا يقبل الاستئناف ما لم يكن الخصوم قد احتفظوا صراحة بحق رفع هذا الطعن في اتفاقية التحكيم وفى هذه الحال تنظر محكمة الاستئناف في القضية كمحكم مطلق.

مادة (800)

-إذا كان الخصوم قد عدلوا عن الاستئناف أو لم يحتفظوا صراحة بحق الاستئناف كما هو مبين في المادة السابقة يبقى ممكنا لهم الطعن في القرار الصادر عن المحكمين بطريق الإبطال بالرغم من أي اتفاق مخالف.

لا يكون الطعن بطريق الإبطال جائز إلا في الحالات الآتية:

1-صدور القرار بدون اتفاق تحكيمي أو بناءً على اتفاق تحكيمي باطل أو ساقط بانقضاء المهلة.

2-صدور القرار عن محكمين لم يعينوا طبقًا للقانون.

3-خروج القرار عن حدود المهمة المعينة للمحكم أو المحكمين.

4-صدور القرار بدون مراعاة حق الدفاع للخصوم.

5-عدم اشتمال القرار على جميع بياناته الإلزامية المتعلقة بمطالب الخصوم والأسباب والوسائل المؤيدة لها واسماء المحكمين وأسباب القرار ومنطوقه وتاريخه وتوقيع المحكمين عليه.

6-مخالفة القرار لقاعدة تتعلق بالنظام العام.

مادة (801)

-إذا أبطلت المحكمة المقدم إليها الطعن بطريق الابطال القرار التحكيمي فإنها تنظر في الموضوع في حدود المهمة المعينة للمحكم ما لم يتفق الخصوم على خلاف ذلك.

مادة (802)

-الاستئناف والطعن بطريق الابطال يقدمان إلى محكمة الاستئناف الصادر في نطاقها القرار التحكيمي.

-كل من الاستئناف والطعن بطريق الابطال يكون جائزًا منذ صدور القرار المطعون فيه غير انه لا يقبل إذا قدم بعد انقضاء ثلاثين يومًا على تبليغ القرار المعطي الصيغة التنفيذية

مادة (803)

-ما لم يكن القرار التحكيمي معجل التنفيذ فإن مهلة كل من الاستئناف والطعن بطريق الابطال توقف تنفيذ القرار كما يوقف تنفيذه الطعن المقدم في خلال المهلة.

مادة (804)

-يقدم كل من الاستئناف والطعن بطريق الإبطال ويجرى التحقيق والفصل فيه والقواعد والأصول المقررة للخصومة أمام محكمة الاستئناف.

-الوصف المعطى من الخصوم لطريق الطعن عند تقديمه يجوز تعديله أو توضيحه حتى إنتهاء مهلة الطعن.

مادة (805)

-القرار الصادر باعطاء الصيغة التنفيذية لا يقبل أي طعن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت