-على أن استئناف القرار التحكيمي أو الطعن بطريق إبطاله يفيد حكمًا في حدود الخصومة المنعقدة أمام محكمة إستئناف طعنا بقرار الصيغة التنفيذية أو رفعا ليد القاضي المختص بإصداره.
مادة (806)
-القرار الصادر برفض الصيغة التنفيذية قابل للاستئناف في خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه وفي هذه الحالة يكون لمحكمة الإستئناف أن تنظر بناءً على طلب الخصوم في الأسباب التي كان بإمكان هؤلاء التذرع بها ضد القرار التحكيمي بطريق استئناف أو الإبطال حسب الأحوال.
مادة (807)
-إن رفض الاستئناف أو رفض الطعن بطريق الإبطال كله أو بعضه من شأنه منح الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي أو لفقراته التي لم يتناولها الفسخ أو الإبطال.
مادة (808)
-يقبل القرار التحكيمي الطعن بطريق اعادة المحاكمة للأسباب وبالشروط المعينة للطعن في الأحكام بهذا الطريق.
-يقدم هذا الطعن إلى محكمة الاستئناف التي صدر في نطاقها القرار التحكيمي.
القسم الثاني
التحكيم الدولي
أولًا: أحكام عامة
مادة (809)
-يعتبر دوليًا التحكيم الذي يتعلق بمصالح التجارة الدولية
-يحق للدولة ولسائر الأشخاص المعنويين العامين اللجوء إلى التحكيم الدولي.
مادة (810)
-يجوز أن يعين في اتفاقية التحكيم مباشرة أو بالإحالة إلى نظام التحكيم المحكم أو المحكمون أو أن تحدد فيها طريقة تعيين هؤلاء
-إذا طرأت صعوبة ما في تعيين المحكم أو المحكمين في تحكيم حاصل في لبنان أو إعتمد فيه تطبيق قانون أصول المحاكمات اللبناني جاز للفريق الأكثر عجلة إذا لم يوجد بند مخالف أن يطلب التعيين بقرار يصدر من رئيس الغرفة الابتدائية وفق الشروط المحددة في المادة774 كلما اقتضت الحاجة في مجال تطبيق قواعد التحكيم الدولي تقوم محكمة بيروت محل محكمة مركز التحكيم الحاصل في الخارج.
مادة (811)
-يجوز أن تحدد اتفاقية التحكيم مباشرة أو بالإحالة إلى نظام للتحكيم الأصول التي تتبع في الخصومة التحكيمية ويجوز أيضًا إخضاع هذه الخصومة لقانون معين من قوانين أصول المحاكمة يحدد في الاتفاقية.
-إن لم يرد نص في الاتفاقية يطبق المحكم بحسب مقتضى الحال الأصول التي يراها مناسبة أن مباشرة أو بالإلتجاء إلى قانون معين أو إلى نظام للتحكيم
مادة (812)
-عندما يكون التحكيم الدولي خاضعًا للقانون اللبناني لا تطبق عليه أحكام المواد762 إلى792 إلا إذا لم توجد اتفاقيات خاصة ومع مراعاة أحكام المادتين810و811.
مادة (813)