فهرس الكتاب

الصفحة 46 من 61

4-…وعن أبي هريرة قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ما أسفل الكعبين من الإزار في النار) .

5-…وعن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعتم سدل عمامته بين كتفيه .

6-…وعن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الإسبال في الإزار والقميص والعمامة ، من جرّ منها شيئًا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة ) .

7-…وعن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقول: (إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه ، لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين ، ما أسفل من ذلك ففي النار ، قال ذلك ثلاث مرات ، ولا ينظر الله يوم القيامة إلى من جرّ إزاره بطرًا) . أي تكبرًا .

8-…وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفي إزاري استرخاء فقال: يا عبد الله ، ارفع إزارك ، فرفعته ، ثم قال: زد ، فزدت ، فما زلت أتحراها بعد ، فقال بعض القوم: إلى أين ؟ قال: إلى أنصاف الساقين .

9-…وعن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال: (البسوا الثياب البيض ، فإنها أطهر وأطيب ، وكفنوا فيها موتاكم) .

10-…وقال صلى الله عليه وسلم: (من لبس ثوب شهرة في الدنيا ، ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة) .

11-…وقال صلى الله عليه وسلم: (كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا في غير إسراف ولا مخيلة) .

(أي اجتنب الإسراف والتكبر في الأكل والشرب والملبس) .

الخلاصة:

1-…ذكر الإمام النووي بعد ذكر أحاديث اللبس ما خلاصته:

…إن الإسبال يكون في الإزار والقميص والعمامة والثوب ، وأنه لا يجوز إسباله تحت الكعبين إن كان للخيلاء ، فإن كان لغيرها فهو مكروه ، فالمستحق إلى نصف الساقين ، والجائز بلا كراهية إلى الكعبين ، فما نزع عن الكعبين فهو ممنوع .

2-…وقد ذكر ابن حجر في الفتح رأيه ، وهو عدم الجواز في اللباس تحت الكعبين فقال:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت