٤٠٣٧ - [ح] (مُحمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، وَهِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ) عَنْ أبِيهِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ المُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أسْمَاءَ بِنْتِ أبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ أنَّها قَالَتْ: سَألَتِ امْرَأةٌ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: أرَأيْتَ إِحْدَانَا إِذَا أصَابَ ثَوْبَهَا الدَّمُ مِنَ الحَيْضَةِ، كَيْفَ تَصْنَعُ فِيهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أصَابَ ثَوْبَ إِحْدَاكُنَّ الدَّمُ مِنَ الحَيْضَةِ فَلتَقْرُصْهُ ثُمَّ لِتَنْضِحْهُ بِالمَاءِ ثُمَّ لِتُصَلِّ فِيهِ» .
أخرجه مالك (١٥٦) ، والطيالسي (١٧٤٣) ، وعبد الرزاق (١٢٢٣) ، والحميدي (٣٢٢) ، وابن أبي شيبة (١٠١٥) ، وإسحاق بن راهوية (٢٢١٩) ، وأحمد (٢٧٤٥٩) ، والدارمي (٨١٨) ، والبخاري (٢٢٧) ، ومسلم (٦٠١) ، وابن ماجة (٦٢٩) ، وأبو داود (٣٦٠) ، والترمذي (١٣٨) ، والنسائي (٢٨١) .