٥٢٨ - [ح] سُلَيْمان الشَّيْبَانِيّ، حَدَّثنا عَبْدُ الله بن السَّائِبِ، قَالَ: سَألتُ عَبْدَ الله بن مَعْقِلٍ عَنِ المُزارَعَةِ، فَقَالَ: حَدَّثنا ثَابِتُ بن الضَّحَّاكِ، «أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ المُزارَعَةِ» .
٥٢٩ - [ح] (أيُّوب السِّخْتِيَانِيّ، وَخَالِدٍ الحَذَّاءِ، وَيَحْيَى بن أبِي كَثِيرٍ) عَنْ أبِي قِلَابَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي ثَابِتُ بن الضَّحَّاكِ الأنْصَارِيُّ، أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَيْسَ عَلَى المُؤْمِنِ نَذْرٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَعْنُ المُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَمَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الإِسْلَامِ كَاذِبًا فَهُوَ كَما قَالَ» .