فهرس الكتاب

الصفحة 602 من 2088

[حرف الضاد]

مُسنَدُ الضَّحَّاكِ بن سُفْيَانَ بن عَوْفٍ الكِلابيِّ

١٢٦٢ - [ح] الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، أَنَّ عُمَرَ، قَالَ: الدِّيةُ لِلعَاقِلَةِ، وَلَا تَرِثُ المَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا حَتَّى أَخْبَرَهُ الضَّحَّاكُ بن سُفْيَانَ الكِلَابِيُّ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَتَبَ إِليَّ: «أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضَّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا» ، فَرَجَعَ عُمَرُ عَنْ قَوْلِهِ.

أخرجه عبد الرزاق (١٧٧٦٤) ، وابن أبي شيبة (٢٨١٢٣) ، وأحمد (١٥٨٣٧) ، وابن ماجة (٢٦٤٢) ، وأبو داود (٢٩٢٧) ، والترمذي (١٤١٥) ، والنسائي (٦٣٢٩) .

- قال التِّرمِذي: هذا حديث حسن صحيح.

* * *

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت