٥٦٢ - [ح] شَيْبَان، عَنْ أشْعَثَ بن أبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ جَعْفَرِ بن أبِي ثَوْرٍ، عَنْ جَابِرِ بن سَمُرَةَ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَأمُرُنَا بِصِيَامِ عَاشُورَاءَ وَيحُثُّنا عَلَيْهِ وَيَتَعَاهَدُنَا عِنْدَهُ فَلمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ لَمْ يَأمُرْنَا بِهِ وَلَمْ يَنْهَنَا عَنْهُ وَلَمْ يَتَعَاهَدْنَا عِنْدَهُ» .
٥٦٣ - [ح] (زُهَيْر بن مُعَاوِيَةَ، وَإِسْرَائِيل بن يُونُس، وَشُعْبَةَ بن الحَجَّاجِ، وَأبِي عَوَانَةَ الوَضَّاح) عَنْ سِمَاكِ بن حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بن سَمُرَةَ، قَالَ: رَأيْتُ مَاعِزَ بن مَالِكٍ حِينَ جِيءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ قَصِيرٌ، أعْضَلُ، لَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ، فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أرْبَعَ مَرَّاتٍ أنَّهُ زَنَى، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «فَلَعَلَّكَ» قَالَ: لَا، وَالله إِنَّهُ قَدْ زَنَى الأخِرُ، قَالَ: فَرَجَمَهُ، ثُمَّ خَطَبَ، فَقَالَ: «ألَا كُلَّمَا نَفَرْنَا غَازِينَ فِي سَبِيلِ الله، خَلَفَ أحَدُهُمْ لَهُ نَبِيبٌ كَنَبِيبِ التَّيْسِ، يَمْنَحُ أحَدُهُمُ الكُثْبةَ، أمَا وَالله، إِنْ يُمْكِنِّي مِنْ أحَدِهِمْ لَأُنكِّلَنَّه عَنْهُ» .
أخرجه عبد الرزاق (١٣٣٤٣) ، وابن أبي شيبة (٢٩٣٦٦) ، وأحمد (٢١٠٨٤) ، والدارمي (٢٤٦٥) ، ومسلم (٤٤٤٣) ، وأبو داود (٤٤٢٢) ، والنسائي (٧١٤٤) ، وأبو يعلى (٧٤٤٦) .
٥٦٤ - [ح] إِسْرَائِيل، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بن سَمُرَةَ، قَالَ: «دَخَلتُ عَلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فِي بَيْتِهِ، فَرَأيْتُهُ مُتَّكِئًا عَلَى وِسَادَةٍ» .