عَلَيْهِ صَبْرًا، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: وَدِدْنَا أنَّ مُوسَى كَانَ صَبَرَ فَقَصَّ اللهُ عَلَيْنَا مِنْ خَبَرِهِمَا، - قَالَ سُفْيَانُ -، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم "يَرْحَمُ اللهُ مُوسَى لَوْ كَانَ صَبَرَ لَقُصَّ عَلَيْنَا مِنْ أمْرِهِمَا».
وَقَرَأ ابْنُ عَبَّاسٍ: «أمَامَهُمْ مَلِكٌ يَأخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ صَالِحَةٍ غَصْبًا» وَأمَّا الغُلامُ فَكَانَ كَافِرًا وَكَانَ أبوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ.
ثُمَّ قَالَ لِي سُفْيَانُ: سَمِعْتُهُ مِنْهُ مَرَّتَيْنِ، وَحَفِظْتُهُ مِنْهُ، قِيلَ لِسُفْيَانَ: حَفِظْتَهُ قَبْلَ أنْ تَسْمَعَهُ مِنْ عَمْرٍو، أوْ تَحفَّظْتَهُ مِنْ إِنْسَانٍ؟ ، فَقَالَ: مِمَّنْ أتَحفَّظُهُ، وَرَوَاهُ أحَدٌ، عَنْ عَمْرٍو غَيْرِي سَمِعْتُهُ مِنْهُ مَرَّتَيْنِ، أوْ ثَلاثًا وَحَفِظْتُهُ مِنْهُ.
أخرجه الحميدي (٣٧٥) ، وأحمد (٢١٤٣٤) ، والبخاري (١٢٢) ، ومسلم (٦٢٣٩) ، وأبو داود (٤٧٠٧) ، والترمذي (٣١٤٩) ، والنسائي (١١٢٤٥) .
١١ - [ح] شُعْبَةَ، عَنْ عَاصِمِ بن بَهْدَلَةَ، عَنْ زِرِّ بن حُبَيْشٍ، عَنْ أُبَيِّ بن كَعْبٍ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّ اللهَ أمَرَنِي أنْ أقْرَأ عَلَيْكَ القُرْآنَ» قَالَ: فَقَرَأ: {لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ} [البينة: ١] قَالَ: فَقَرَأ فِيهَا: وَلَوْ أنَّ ابْنَ آدَمَ سَألَ وَادِيًا مِنْ مَالٍ فَأُعْطِيَهُ، لَسَألَ ثَانِيًا وَلَوْ سَألَ ثَانِيًا فَأُعْطِيَهُ، لَسَألَ ثَالِثًا، وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرابُ، وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ، وَإِنَّ ذَلِكَ الدِّينَ القَيِّمَ عِنْدَ الله الحَنِيفيَّةُ، غَيْرُ المُشْرِكَةِ، وَلَا اليَهُودِيَّةِ، وَلَا النَّصْرَانِيَّةِ، وَمَنْ يَفْعَل خَيْرًا، فَلَنْ يُكْفَرَهُ».