١٠٤/١٤٠ (صحيح الإسناد.) - عَنْ أَسْمَاءَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ سِيرِينَ: عِنْدِي يَتِيمٌ؟ قَالَ: "اصْنَعْ بِهِ مَا تَصْنَعُ بِوَلَدِكَ؛ اضْرِبْهُ مَا تَضْرِبُ وَلَدَكَ".
١٠٥/١٤٢ (صحيح الإسناد.) - عَنْ شُمَيْسَةَ الْعَتَكِيَّةِ قَالَتْ: ذُكر أَدَبُ الْيَتِيمِ عِنْدَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فَقَالَتْ: " إِنِّي لِأَضْرِبُ الْيَتِيمَ حَتَّى يَنْبَسِطَ".
١٠٦/١٤٣ (صحيح) - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَمُوتُ لأحدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ، فَتَمَسَّهُ النار، إلا تَحِلّة القسم" (١) .
(١) المعنى: لا تمسه النار إلا مسة يسيرة مثل تحلة قسم الحالف، ويريد بتحلته الورود على النار والاجتياز بها، والتاء في التحلة زائدة.