فهرس الكتاب

الصفحة 1450 من 6360

١٤٥٠ - إن الرجل ليبتاع الثوب بالدينار والدرهم أو بنصف الدينار فيلبسه فما يبلغ كعبيه حتى يغفر له من الحمد

(ابن السني) عن أبي سعيد.


[حكم الألباني] (ضعيف)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت