فهرس الكتاب

الصفحة 2583 من 6360

٢٥٨٨ - ثلاثة نفر كان لأحدهم عشرة دنانير فتصدق منها بدينار وكان لآخر عشرة أواق فتصدق منها بأوقية وآخر كان له مائة أوقية فتصدق منها بعشر أواق في الأجر سواء كل تصدق بعشر ماله

(طب) عن أبي مالك الأشعري.


[حكم الألباني] (ضعيف)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت