فهرس الكتاب

الصفحة 2238 من 6360

٢٢٤٠ - أيما رجل كشف سترا فأدخل بصره من قبل أن يؤذن له فقد أتى حدا لا يحل أن يأتيه ولو أن رجلا فقأ عينه لهدرت ولو أن رجلا مر على باب لا سترة عليه فرأى عورة أهله فلا خطيئة عليه إنما الخطيئة على أهل الباب

(حم ت) عن أبي ذر.


[حكم الألباني] (ضعيف)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت