فهرس الكتاب

الصفحة 6214 من 6360

٦٢٩٤ - لا شفعة لشريك على شريك إذا سبقه بالشراء ولا لصغير ولا لغائب

(هـ) عن ابن عمر.


[حكم الألباني] (ضعيف جدا)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت