فهرس الكتاب

الصفحة 5865 من 6360

٥٩٢٤ - المرأة إذا قتلت عمدا لا تقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملا وحتى تكفل ولدها وإن زنت به لم ترجم حتى تضع ما في بطنها وحتى تكفل ولدها

(هـ) عن معاذ بن جبل وأبي عبيدة بن الجراح وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس.


[حكم الألباني] (ضعيف)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت