فهرس الكتاب

الصفحة 450 من 6360

٤٤٩ - إذا جامع أحدكم امرأته فلا يتنح حتى تقضي حاجتها كما يحب أن يقضي حاجته

(عد) عن طلق.


[حكم الألباني] (ضعيف)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت