فهرس الكتاب

الصفحة 5065 من 6360

٥١٠٩ - ما على أحدكم إذا أراد أن يتصدق لله صدقة تطوعا أن يجعلها عن والديه إذا كانا مسلمين فيكون لوالديه أجرها وله مثل أجورهما بعد أن لا ينتقص من أجورهما شيئا

(ابن عساكر) عن ابن عمرو.


[حكم الألباني] (ضعيف)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت