فهرس الكتاب

الصفحة 391 من 6360

٣٩٠ - إذا أقرض أحدكم أخاه قرضا فأهدى إليه طبقا فلا يقبله أو حمله على دابة فلا يركبها إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك

(ص هـ هق) عن أنس.


[حكم الألباني] (ضعيف)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت