فهرس الكتاب

الصفحة 669 من 1639

[١١٧٦] سُفْيَان عَن الْأَعْمَش فِي رِوَايَة شُعْبَة عَن الْأَعْمَش لم يصم الْعشْر أَي عشر ذِي الْحجَّة أَي لم نره يَصُومهُ كَمَا فِي الرِّوَايَة الأولى مَا رَأَيْت فَلَا يلْزم من ذَلِك عدم صَوْمه فِي نفس الْأَمر قَالَ النَّوَوِيّ وَيدل على هَذَا التَّأْوِيل حَدِيث أبي دَاوُد وَغَيره عَن بعض أَزوَاج النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَت كَانَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَصُوم تسع ذِي الْحجَّة وَيَوْم عَاشُورَاء الحَدِيث وَأَشَارَ الْقُرْطُبِيّ إِلَى أَن هَذَا كَمَا تقدم لَهَا فِي صَلَاة الضُّحَى

[١١٧٧] لَا تلبسوا الْقَمِيص إِلَى آخِره قَالَ الْعلمَاء هَذَا من بديع الْكَلَام وجزله فَإِنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام سُئِلَ عَمَّا يلْبسهُ الْمحرم فَأجَاب بِمَا لَا يلْبسهُ لِأَنَّهُ منحصر وَمَا يلْبسهُ غير منحصر فضبط الْجَمِيع بقوله لَا تلبسوا إِلَى آخِره يَعْنِي ويلبس مَا سواهُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت