فهرس الكتاب

الصفحة 690 من 1639

[١٢١٦] صبح رَابِعَة بِضَم الصَّاد قَالَ عَطاء وَلم يعزم عَلَيْهِم أَي لم يُوجب عَلَيْهِم وَطْء النِّسَاء تقطر مذاكيرنا الْمَنِيّ هُوَ إِشَارَة إِلَى قرب الْعَهْد بِوَطْء النِّسَاء فَقدم عَليّ من سعايته بِكَسْر السِّين قيل أَي من عمله فِي السَّعْي فِي الصَّدقَات وَتعقب بِأَنَّهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لم يسْتَعْمل الْفضل بن عَبَّاس وَعبد الْمطلب بن ربيعَة حِين سألاه ذَلِك وَقَالَ لَهما إِن الصَّدَقَة لَا تحل لمُحَمد وَلَا لآل مُحَمَّد وَورد فِي حَدِيث أَنه كَانَ بَعثه أَمِيرا عَاملا على الصَّدقَات وَقَالَ القَاضِي يحْتَمل أَن عليا ولي الصَّدقَات احتسابا أَو أعطي عمالته عَلَيْهَا من غَيرهَا فَإِن السّعَايَة تخْتَص بِالصَّدَقَةِ وَقَالَ النَّوَوِيّ لَيْسَ كَذَلِك بل تسْتَعْمل فِي مُطلق الْولَايَة وَإِن كَانَ أَكثر اسْتِعْمَالهَا فِي ولَايَة الصَّدقَات وَأهْدى لَهُ عَليّ هَديا قَالَ النَّوَوِيّ يَعْنِي أَنه اشْتَرَاهَا لَا أَنه من السّعَايَة على الصَّدَقَة فَقَالَ بل لِلْأَبَد قَالَ الْجُمْهُور مَعْنَاهُ أَن الْعمرَة يجوز فعلهَا فِي أشهر الْحَج إِلَى يَوْم الْقِيَامَة وَالْمَقْصُود بِهِ بَيَان إبِْطَال مَا كَانَت الْجَاهِلِيَّة تزعمه من امْتنَاع الْعمرَة فِي أشهر الْحَج وَقيل مَعْنَاهُ جَوَاز الْقرَان وَتَقْدِير الْكَلَام دخلت أَفعَال الْعمرَة فِي أَفعَال الْحَج إِلَى يَوْم الْقِيَامَة وَقَالَ بعض الظَّاهِرِيَّة مَعْنَاهُ جَوَاز نسخ الْحَج إِلَى الْعمرَة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت