فهرس الكتاب

الصفحة 849 من 1639

[١٥٣١] إِلَّا بيع الْخِيَار الْأَصَح أَن المُرَاد بِهِ التَّخْيِير بعد تَمام العقد قبل مُفَارقَة الْمجْلس وَتَقْدِيره يثبت لَهما الْخِيَار مَا لم يَتَفَرَّقَا إِلَّا أَن يتخايرا فِي الْمجْلس ويختارا إِمْضَاء البيع فَيلْزم البيع بِنَفس التخاير وَلَا يَدُوم إِلَى الْمُفَارقَة وَقيل مَعْنَاهُ إِلَّا بيعا شَرط فِيهِ خِيَار الشَّرْط ثَلَاثَة أَيَّام أَو دونهَا فَلَا يَنْقَضِي الْخِيَار فِيهِ بالمفارقة بل يبْقى حَتَّى تَنْقَضِي الْمدَّة الْمَشْرُوطَة وَقيل مَعْنَاهُ إِلَّا بيعا شَرط فِيهِ أَن لَا خِيَار لَهما فِي الْمجْلس فَيلْزم بِنَفس البيع وَلَا يكون فِيهِ خِيَار وَجب البيع أَي لزم وانبرم هنيَّة بتَشْديد الْيَاء غير مَهْمُوز وَفِي نُسْخَة هنيهة أَي شَيْئا يَسِيرا لَا بيع بَينهمَا أَي لَازم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت