٣٠٤٣ - قَالَ أَبُو مَسْعُود: قَالَ البُخَارِيّ فِي " الْمَغَازِي ": وَقَالَ اللَّيْث عَن يُونُس عَن ابْن شهَاب وسألناه فَقَالَ: أَخْبرنِي مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن ثَوْبَان أَن مُحَمَّد ابْن إِيَاس بن البكير، وَكَانَ أَبوهُ شهد بَدْرًا، أخبرهُ. هَكَذَا رَوَاهُ مُخْتَصرا، كَذَا قَالَ أَبُو مَسْعُود، وَقد أوهم بِهَذِهِ التَّرْجَمَة من لم يتَأَمَّل أَن مُحَمَّد بن إِيَاس بن البكير من الصَّحَابَة، وَإِن أَبَاهُ قد أخرج عَنهُ البُخَارِيّ شَيْئا، وَإِنَّمَا فِي هَذَا ذكرٌ لَهُ.
وَقد أخرج أَبُو بكر البرقاني رَحمَه الله الحَدِيث كُله الَّذِي هَذَا طرف مُخْتَصر مِنْهُ، من حَدِيث يُونُس بن يزِيد قَالَ:
هِيَ طَالِق ثَلَاثًا، كَيفَ السّنة فِي ذَلِك؟ فَقَالَ أَخْبرنِي مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن ثَوْبَان - مولى بن عَامر بن لؤَي أَن مُحَمَّد ابْن إِيَاس بن البكير - وَكَانَ أَبوهُ شهد بَدْرًا - أخبرهُ أَن أَبَا هُرَيْرَة قَالَ: بَانَتْ مِنْهُ فَلَا تحل لَهُ حَتَّى تنْكح زوجا غَيره. وَأَنه سَأَلَ ابْن عَبَّاس عَن ذَلِك فَقَالَ مثل قَول أبي هُرَيْرَة، وَسَأَلَ عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ فَقَالَ مثل قَوْلهمَا.