فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 355 من 2051
٦٨٧ - الأول: عَن عبد الله بن عمر من رِوَايَة سَالم عَنهُ: أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: " لَا تَبِيعُوا الثَّمر حَتَّى يَبْدُو صَلَاحه، وَلَا تَبِيعُوا الثَّمر بالثمر ". قَالَ سَالم: وَأَخْبرنِي عبد الله عَن زيد بن ثَابت أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم رخص بعد ذَلِك فِي بيع الْعرية بالرطب أَبُو بِالتَّمْرِ، وَلم يرخص فِي غير ذَلِك.
وَفِي رِوَايَة يحيى بن سعيد عَن نَافِع عَن ابْن عمر عَن زيد: أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم رخص فِي الْعرية، يَأْخُذهَا أهل الْبَيْت بِخرْصِهَا تَمرا، يأكلونها رطبا.
حجم الخط: