٣٤٦٩ - الحَدِيث الأول: عَن عبد الله بن عمر عَن حَفْصَة: أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ إِذا أذن الْمُؤَذّن للصبح وبدا الصُّبْح، صلى رَكْعَتَيْنِ خفيفتين قبل أَن تُقَام الصَّلَاة.
كَانَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِذا طلع الْفجْر لَا يُصَلِّي إِلَّا رَكْعَتَيْنِ خفيفتين.
٣٤٧٠ - الثَّانِي: عَن عبد الله بن عمر عَن حَفْصَة أم الْمُؤمنِينَ: أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَمر أَزوَاجه أَن يحللن عَام حجَّة الْوَدَاع. قَالَت حَفْصَة: فَقلت: مَا يمنعك أَن تحل؟ قَالَ: " إِنِّي لبدت رَأْسِي، وقلدت هَدْيِي، فَلَا أحل حَتَّى أنحر هَدْيِي ".