فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 446 من 2051
٨٤٢ - أَحدهمَا مُتَّفق عَلَيْهِ: عَن أبي قلَابَة أَن ثَابت بن الضَّحَّاك أخبرهُ: أَنه بَايع رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم تَحت الشَّجَرَة، وَأَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: " من حلف على يَمِين بملةٍ غير الْإِسْلَام كَاذِبًا مُتَعَمدا فَهُوَ كَمَا قَالَ. وَمن قتل نَفسه بِشَيْء عذب بِهِ يَوْم الْقِيَامَة، وَلَيْسَ على رجل نذرٌ فِيمَا لَا يملكهُ ".
حجم الخط: