الكتاب: الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم
المؤلف: محمد بن فتوح بن عبد الله بن فتوح بن حميد الأزدي الميورقي الحَمِيدي أبو عبد الله بن أبي نصر (ت ٤٨٨هـ)
المحقق: د. علي حسين البواب
الناشر: دار ابن حزم - لبنان/ بيروت
الطبعة: الثانية، ١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م
عدد الأجزاء: ٢×٤
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
(٦٦) مُسْند ثَابت بن الضَّحَّاك الْأنْصَارِيّ يكنى أَبَا زيد [رَضِي الله عَنهُ] .
لَهُ حديثان:
٨٤٢ - أَحدهمَا مُتَّفق عَلَيْهِ: عَن أبي قلَابَة أَن ثَابت بن الضَّحَّاك أخبرهُ: أَنه بَايع رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم تَحت الشَّجَرَة، وَأَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ:" من حلف على يَمِين بملةٍ غير الْإِسْلَام كَاذِبًا مُتَعَمدا فَهُوَ كَمَا قَالَ. وَمن قتل نَفسه بِشَيْء عذب بِهِ يَوْم الْقِيَامَة، وَلَيْسَ على رجل نذرٌ فِيمَا لَا يملكهُ ".
وَمن ادّعى دَعْوَى كَاذِبَة ليتكثر بهَا لم يزده الله إِلَّا قلَّة ".
٨٤٣ - وَالثَّانِي لمُسلم: من رِوَايَة عبد الله بن معقل عَن ثَابت بن الضَّحَّاك: أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نهى عَن الْمُزَارعَة، وَأمر بالمؤاجرة، وَقَالَ: " لَا بَأْس بهَا ".