كُنَّا ننبذ لرَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي سقاء يوكى أَعْلَاهُ، وَله عزلاء، ننبذه غدْوَة، فيشربه عشياً، وننبذه عشياً فيشربه غدْوَة.
٣٢٨٨ - الْخَامِس وَالْأَرْبَعُونَ بعد الْمِائَة: عَن الْأسود بن يزِيد قَالَ: ذكرُوا عِنْد عَائِشَة: أَن عليا كَانَ وَصِيّا. قَالَت: مَتى أوصى إِلَيْهِ وَقد كنت مسندته إِلَى صَدْرِي - أَو قَالَت: حجري، فَدَعَا بالطست، فَلَقَد انخنث فِي حجري فَمَا شَعرت انه مَاتَ، فَمَتَى أوصى إِلَيْهِ؟ .
قَالَت: يَزْعمُونَ أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أوصى إِلَى عَليّ ... . . الحَدِيث. وَلَيْسَت فِي حَدِيث أَزْهَر فِيمَا رَأينَا من كتاب البُخَارِيّ هَذَا اللَّفْظ: يَزْعمُونَ أَنه أوصى إِلَى عَليّ.
٣٢٨٩ - السَّادِس وَالْأَرْبَعُونَ بعد الْمِائَة: عَن مَسْرُوق بن الأجدع عَن عَائِشَة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: " إِذا أنفقت الْمَرْأَة من طَعَام بَيتهَا غير مفْسدَة فلهَا أجرهَا بِمَا أنفقت، وَللزَّوْج بِمَا اكْتسب، وللخازن مثل ذَلِك، لَا ينقص بَعضهم من أجر بعضٍ شَيْئا ".