وَفِي رِوَايَة زيد بن الْحباب عَن إِبْرَاهِيم بن نَافِع، فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم:
عَن شُعْبَة فتمعط شعرهَا، فأرادوا أَن يصلوه، فسألوا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن ذَلِك، فلعن الْوَاصِلَة وَالْمسْتَوْصِلَة.
٣٣١٢ - التَّاسِع وَالسِّتُّونَ بعد الْمِائَة: عَن معَاذَة العدوية عَن عَائِشَة أم الْمُؤمنِينَ: إِن امْرَأَة قَالَت لعَائِشَة أتجزئ إحدانا صلَاتهَا إِذا طهرت؟ فَقَالَت: أحروريةٌ أَنْت؟ . كُنَّا نحيض مَعَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فَلَا يَأْمُرنَا، أَو قَالَت: فَلَا نفعله.
سَأَلت عَائِشَة فَقلت: مَا بَال الْحَائِض تقضي الصَّوْم وَلَا تقضي الصَّلَاة؟ فَقَالَت: أحروية أَنْت؟ قلت: لست بحرورية، وَلَكِنِّي أسأَل. قَالَت: كَانَ يصيبنا ذَلِك فنؤمر بِقَضَاء الصَّوْم وَلَا نؤمر بِقَضَاء الصَّلَاة.