٣٣٧٥ - الرَّابِع: عَن عبد الرَّحْمَن بن الْقَاسِم من رِوَايَة مَالك عَن أَبِيه عَن عَائِشَة: أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أفرد الْحَج.
٣٣٧٦ - الْخَامِس: عَن عبد الرَّحْمَن بن الْقَاسِم عَن أَبِيه عَن عَائِشَة قَالَت: نفست أَسمَاء بنت عُمَيْس بِمُحَمد بن أبي بكر بِالشَّجَرَةِ، فَأمر النَّبِي أَبَا بكر أَن يأمرها أَن تَغْتَسِل وتهل.
٣٣٧٧ - السَّادِس: عَن ثَابت بن عبيد عَن الْقَاسِم عَن عَائِشَة قَالَت: قَالَ لي رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: " ناوليني الْخمْرَة " من الْمَسْجِد. فَقلت: إِنِّي حَائِض. قَالَ: إِن حيضتك لَيست فِي يدك ".
٣٣٧٨ - السَّابِع: عَن عبد الله بن أبي عَتيق عَن عَائِشَة أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: " إِ ن فِي عَجْوَة الْعَالِيَة شِفَاء، وَإِنَّهَا ترياقٌ، أول البكرة ".
٣٣٧٩ - الثَّامِن: عَن الزُّهْرِيّ عَن عُرْوَة عَن عَائِشَة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: " لَا يحل لامْرَأَة تؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر أَن تحد على ميتٍ فَوق ثلاثٍ، إِلَّا على زَوجهَا ".