الكتاب: الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم
المؤلف: محمد بن فتوح بن عبد الله بن فتوح بن حميد الأزدي الميورقي الحَمِيدي أبو عبد الله بن أبي نصر (ت ٤٨٨هـ)
المحقق: د. علي حسين البواب
الناشر: دار ابن حزم - لبنان/ بيروت
الطبعة: الثانية، ١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م
عدد الأجزاء: ٢×٤
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
وَفِي حَدِيث عَليّ بن الْمَدِينِيّ عَن سُفْيَان أَن أم الْفضل قَالَت:
شكّ النَّاس يَوْم عَرَفَة فِي صَوْم النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَبعثت إِلَى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بشرابٍ فشربه.
وَقد تقدم لميمونة رَضِي الله عَنْهَا أَنَّهَا فعلت ذَلِك.
٣٥٠٦ - الثَّالِث: لمُسلم وَحده، من رِوَايَة عبد الله بن الْحَارِث بن نَوْفَل عَن أم الْفضل قَالَت: دخل أعرابيٌّ على نَبِي الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَهُوَ فِي بَيْتِي، فَقَالَ: يَا نَبِي الله، إِنِّي كَانَت لي امرأةٌ، فَتزوّجت عَلَيْهَا أُخْرَى، فَزَعَمت امْرَأَتي الأولى أَنَّهَا أرضعت امْرَأَتي الحدثى رضعةً أَو رضعتين. فَقَالَ نَبِي الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم:" لَا تحرم الإملاجة والإملاجتان ".
وَفِي حَدِيث هِشَام الدستوَائي عَن قَتَادَة:
أَن رجلا من بني عَامر بن صعصعة قَالَ: يَا نَبِي الله، هَل تحرم الرضعة الْوَاحِدَة؟ قَالَ:" لَا ".
وَفِي حَدِيث همام عَن قَتَادَة:
سَأَلَ رجل النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: أتحرم المصة؟ قَالَ:" لَا ".