٣٥٥٤ - الْخَامِس: عَن حَفْصَة - وَهِي أم الْهُذيْل - عَن أم عَطِيَّة قَالَت: نهينَا عَن اتِّبَاع الْجَنَائِز، وَلم يعزم علينا.
٣٥٥٥ - السَّادِس: عَن أَيُّوب عَن حَفْصَة عَن أم عَطِيَّة قَالَت: كُنَّا ننهى أَن نحد على ميت فَوق ثَلَاث، إِلَّا على زوجٍ أَرْبَعَة أشهر وَعشرا، وَلَا نكتحل، وَلَا نتطيب، وَلَا نلبس ثوبا مصبوغاً إِلَّا ثوب عصب، وَقد رخص لنا عِنْد الطُّهْر إِذا اغْتَسَلت إحدانا من محيضها فِي نبذة من كست أظفار.
قَالَ البُخَارِيّ: وَرَوَاهُ هِشَام بن حسان عَن حَفْصَة عَن أم عَطِيَّة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم.
قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: " لَا يحل لامْرَأَة تؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر أَن تحد فَوق ثَلَاث إِلَّا على زوج، فَإِنَّهَا لَا تكتحل وَلَا تلبس ثوبا مصبوغاً إِلَّا ثوب عصب ".