١٠٩٤ - الثَّالِث وَالْعشْرُونَ: عَن مُوسَى عَن كريب عَن ابْن عَبَّاس: أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بعث أَبَا بكر على الْحَج يخبر النَّاس بمناسكهم، ويبلغهم عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حَتَّى أَتَوا عَرَفَة من قبل ذِي الْمجَاز، فَلم يقرب الْكَعْبَة، وَلَكِن شمر إِلَى ذِي الْمجَاز، وَذَلِكَ أَنهم لم يَكُونُوا اسْتَمْتعُوا بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَج.
١٠٩٥ - الرَّابِع وَالْعشْرُونَ: عَن مُجَاهِد قَالَ: قلت لِابْنِ عَبَّاس: أَسجد فِي " ص "؟ فَقَرَأَ: {وَمن ذُريَّته دَاوُد وَسليمَان} حَتَّى أَتَى: {فبهداهم اقتده} [سُورَة الْأَنْعَام ٨٤ - ٩١] ، فَقَالَ: نَبِيكُم صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مِمَّن أَمر أَن يقْتَدى بهم.
وَلَقَد أخرج البُخَارِيّ أَيْضا من حَدِيث أَيُّوب عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: لَيْسَ " ص " من عزائم السُّجُود، وَقد رَأَيْت النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يسْجد فِيهَا.
١٠٩٦ - الْخَامِس وَالْعشْرُونَ: عَن مُجَاهِد بن جبر قَالَ: سَمِعت ابْن عَبَّاس يَقُول: كَانَ فِي بني إِسْرَائِيل الْقصاص، وَلم تكن فيهم الدِّيَة، فَقَالَ الله لهَذِهِ الْأمة: {كتب عَلَيْكُم الْقصاص فِي الْقَتْلَى الْحر بِالْحرِّ وَالْعَبْد بِالْعَبدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمن عُفيَ لَهُ من أَخِيه شَيْء} [سُورَة الْبَقَرَة] ، فالعفو: أَن يقبل الرجل الدِّيَة فِي الْعمد {فاتباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وأداءٌ إِلَيْهِ بإحسن} أَن يطْلب هَذَا بِمَعْرُوف وَيُؤَدِّي هَذَا بِإِحْسَان {فَمن اعْتدى بعد ذَلِك} قيل: بعد قبُول الدِّيَة.